محمد اسحاق مدني
218
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
حكم لبس الحرير والدليل على حل لبس الحرير للنساء ما رواه عدد من الصحابة منهم علي ( رض ) ان النبي ( ص ) خرج وبإحدى يديه حرير وبأخرى ذهب وقال : هذان محرّماً على ذكور أمتي حلالًا لإناثهم « 1 » . لبس الحرير لا يجوز للرجال ولا بأس للنساء وكذلك الذهب عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف ( رحمهم الله ) لأن عبد الله بن زرير سمع علي بن أبي طالب ( رض ) يقول : انّ نبي الله ( ص ) أخذ حريراً في يمينه وأخذ ذهباً في بساره ثم قال : إنّ هذين حرام على ذكور أمتي وأيضا روي عبد الله بن زرير قال : سمعت علي بن أبي طالب ( رض ) يقول : خرج علينا رسول الله ( ص ) وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير ، فقال : هذان حرام على ذكور أمتي وحلال لإناثها « 2 » وعن علي بن أبي طالب ( رض ) ان رسول الله نهى عن التختم بالذهب وعن لباس القسي ، والمعصفر وعن القراءة في الركوع والسجود « 3 » . قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ( رحمهم الله ) لا يجوز التختم بالذهب للرجال لأنه روى هبيرة بن مريم عن علي ( رض ) قال : نهى رسول الله ( ص ) عن خاتم الذهب « 4 » . هل يجوز نقش الخواتيم بالعربية فذهب قوم إلى كراهية نقش الخواتيم بشيء من العربية واحتجوا في ذلك بحديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( ص ) ولاتستضيئوا بنيران أهل الشرك ولا تنقشوا عربيا وذهب الآخرون ومنهم الأحناف لا بأس به واستدلوا بأنّ كان نقش خاتم
--> ( 1 ) الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج 5 ص 346 . ( 2 ) شرح معاني الآثار ج 4 ص 250 . ( 3 ) نصب الراية ج 4 ص 235 . ( 4 ) شرح معاني الآثار ج 4 ص 260 .